الموضوع
-
بموجب هذه الصحيفة تطعن الشركة المستأنفة
بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 879 ,880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس , الصادر بجلسة 30 / 5 /2013
والذي قضي منطوقة بما يأتي
: حكمت المحكمة :
أولاً :
في الدعوى رقم 880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-
بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي مبلغ واحد وعشرون ألف جنية تعويض مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة
العمل .
2-
إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي مبلغ ألفان وتسعمائة وستة وتسعون جنية المقابل النقدي لبدل مهلة الإخطار .
3-
إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي ستة ألاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً المقابل النقدي لرصيد أجازاته .
4-
إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف
ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات
ثانياً : في الدعوى
رقم 879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1- بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفان وستمائة وستة وتسعون
جنية و4 قروش أجره عن الفترة من 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 .
2- إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة
وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .
الوقائع
- بتاريخ 25/ 7/ 2011 تقدم المستأنف ضده بشكوى
لمكتب العمل قيدت رقم 1164والتي يتضرر فيها من إنه يعمل بالشركة منذ 9 / 5 / 2005 وتوجه للشركة المستأنفة يوم
25 / 7 / 2011 لممارسة عمله وتم ختم كارت الحضور والانصراف
وبعد ذلك قام الآمن بطرده من العمل . ثم قام بذات التاريخ بتحرير الشكوى رقم 1165 والتي يتضرر فيها من عدم
صرف راتبه عن شهر يوليو / 2011 بــمبلغ 1498 جنية وشــهر
يوليو / 2011 بـمبلغ 1498 جنية ( وذلك
وفقاً لما ورد بشكوى مكتب العمل )
- ولتعذر التسوية الودية وتم إحالة الشكوتين للمحكمة المختصة وقيدتا برقمي 879 لسنة
2011 , 880 لسنة2011 عمال كلي
بلبيس .
- وبتاريخ 17/ 10 / 2011 تم التأشير علي صحيفة الإعلان
بالطلبات الموضوعية كلا الدعوتين بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 / 10 / 2011 تم إعلان الشركة المستأنفة
بصحيفة الإعلان بالطلبات الموضوعية .
- وتداولت
الدعوى بالجلسات وبجلسة 29 / 3 / 2012 قررت
المحكمة ضم الدعوى رقم 879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس للدعوى رقم 880 لسنة 2011
عمال كلي بلبيس للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً .
- وبجلسة 21 / 6 / 2012 أشهد المستأنف ضده كل من....... وبجلسة 30/5/2013 أصدرت المحكمة حكمها والذي يقضي منطوقة
بما يأتي :
حكمت المحكمة
أولاً : في الدعوى
رقم 880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1- بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وعشرون ألف جنية تعويض
مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل .
2-
إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي مبلغ ألفان وتسعمائة وستة وتسعون جنية المقابل النقدي لبدل مهلة الإخطار
3-
إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي
للمدعي ستة ألاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً المقابل النقدي لرصيد أجازاته .
4-
إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف
ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات
ثانياً : في الدعوى رقم
879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-
بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي
للمدعي مبلغ ألفان وستمائة وستة وتسعون جنية و4 قــــروش أجره عن الفترة من 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 .
2-
إلزام المدعي
عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا
ذلك من طلبات
-
وحيث أن هذا الحكم
صدر مجحفاً بحقوق الطالب فأنه يطعن علية بالاستئناف للأسباب آلاتية :
أولاً : من حيث الشكل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 30/5/2013وتم إيداع الاستئناف
بتاريخ 9/7/2013 فأن الاستئناف يكون قد أودع في المواعيد
القانونية وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات مما يتعين قبوله شكلاً .
ثانياً : من حيث الموضوع
:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون
- إستندت محكمة أول درجة في حكمها المستأنف إلي نصوص المواد 122 , 110 , 118
, 45 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 مخالفة
بذلك نص المادة 69 / 4 من ذات القانون .
- حيث نصت المادة 69 / 4 القانون رقم 12 لسنة 2003 علي ( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ،
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية
: إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة
أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة
الثانية
. (
-
وبتطبيق ذلك
علي وقائع الدعوى المستأنف حكمها يتضح أن الشركة المستأنفة قامت 11 / 7 / 2011 بتوجيه
إنذار بالفصل يتضمن إنذار المستأنف ضده من العمل بالشركة نظراً لغيابه خمسة أيام
متصلة , ثم بتاريخ 19 / 7 / 2011 تم توجيه إنذار ثاني للمستأنف ضده يضمن إنذاره
من العمل بالشركة المستأنفة نظراً لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة خلال عام 2011 .
-
ومما سبق
يتضح أن الشركة المستأنفة قامت بمراعاة تطبيق نص المادة 69 / 4 من قانون
العمل رقم 12 لسنة 2003 والدليل علي ذلك الأتي :
1- أصل الإنذار الصادر من الشركة المستأنفة للمستأنف
ضده والمتضمن غيابه أكثر من خمسة أيام متصلة .
2- أصل الإنذار الصادر من الشركة المستأنفة للمستأنف
ضده والمتضمن غيابه أكثر من عشرة أيام متصلة .
3- بيان صادر من البنك الذي يتم تحويل رواتب العاملين
به والذي يوضح أنه تم تحويل راتب شهر 6 / 2011 وهذا يخالف ما يدعيه المستأنف ضده وما قضي به
حكم اول درجة من عدم صرف راتب شهر 6 / 2011 الآمر المخالف للواقع والحقيقة .
-
الأمر الذي من خلاله يتضح أن المستأنف
ضده كان منقطع عن العمل دون مبرر مشروع وقد قامت الشركة بإنذاره لعدم إتخاذ
الإجراءات القانونية ضده إلا إن الشركة المستأنفة فوجئت بقيام المستأنف ضده بتحرير
شكوتين مكتب العمل زاعماً علي خلاف الحقيقة بقيام الشركة المستأنفة بمنعه من العمل
.
ثانياً : الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت
بالأوراق :
1- قضي حكم أول درجة بأن
المستأنف ضده يعمل بالشركة المستأنفة منذ 9 / 5 / 2011
الأمر المخالف لحقيقة الواقع والثابت من الأوراق حيث أن الثابت من طابعة الكمبيوتر
الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية أن تاريخ بدأ إشتراك المستأنف ضده بالشركة
المستأنفة 1 / 1 / 2009
وذلك بشركة ؟ وهذا الأمر يمثل مخالفة لحقيقة الواقع المثبت بالمستندات الآمر الذي
يترتب عليه تعديل ما قضي به من تعويض مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل
حيث ستتم المحاسبة علي أساس سنتين ونصف عمل فقط وليس ما قضي به حكم أول درجة .
2- قضي حكم أول درجة بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده
مــــــبلغ 4 , 2696 جنية أجره عــن الفترة مـن 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 الأمر المخالف للثابت من
الأوراق حيث أنه ثابت من البيان الصادر من
البنك الذي يتم تحويل رواتب العاملين به والذي يوضح أنه تم تحويل راتب شهر 6 / 2011 أي أن
المستأنف ضده تسلم راتب شهر 6 / 2011 وهذا يخالف ما يدعيه المستأنف ضده وما قضي به
حكم أول درجة مـــن عـــدم صـــرف راتب شهر 6 / 2011 الآمر المخالف للواقع والحقيقة .
3- إستندت محكمة أول درجه في حكمها إلي أقوال شهود
المستأنف ضده وهما ...... والتي إطمئنت إليهما المحكمة وحيث أن هذه الشهادة
التي إستندت عليها محكمة أول درجة ولعل الواقع يثبت عدم إكتمال نصاب شهادة شهود
الإثبات ومدي تناقض شهادتهما مع الواقع وحقيقة الآمر وذلك للأسباب الآتية :
(1)- أكدا شاهدي المستأنف ضده أن المستأنف ضده
التحق بالعمل لدي الشركة المستأنفة في غضون شهر 9 سنة 2005 في حين أن الثابت
من طابعة الكمبيوتر الصادرة من هيئة
التأمينات الاجتماعية أن تاريخ بدأ إشتراك المستأنف ضده بالشركة المستأنفة 1 / 1 / 2009.
(2)- أكدا شاهدي المستأنف ضده أن الشركة المستأنفة
قامت بإنهاء علاقة العمل بدون مبرر مشروع في حين أن الشركة المستأنفة قامت بتاريخ
11 / 7 / 2011 بتوجيه
إنذار بالفصل يتضمن إنذار المستأنف ضده من العمل بالشركة نظراً لغيابه خمسة أيام
متصلة , ثم بتاريخ 19 / 7 / 2011 تم توجيه إنذار ثاني للمستأنف ضده يضمن إنذاره
من العمل بالشركة المستأنفة نظراً لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة خلال عام 2011 .
(3)- وجود خصومة قائمة
بين الشركة المستأنفة وشاهدي المستأنف ضده حيث تبين أن الشاهد الأول أقام
الدعوى رقم 804 لسنة 54 ق إستئناف الزقازيق – بينما الشاهد الثاني / أحمد أبو بكر أحمد - أقام
الدعوى رقم 921 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس ضد
الشركة المستأنفة . الأمر الذي يؤكد علي أن
شهادتهما شهادة سمعية لا يقينية لا ترقي لمرتبة الدليل لكي تستند عليها محكمة أول درجة في تسبيب حكمها .
- وقد قضت
محكمة النقض ذلك بقولها : ( أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما
يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت
منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة
واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع
للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم
المشهود عليه خصومة ) , فقد ورد في الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة
" وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر
وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ
إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة
باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور
والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من
القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة
بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة
أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا
الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
( الطعن
رقم 2195لسنة 68 ق -
جلسة 10
/1/ 2010 )
- كما قضت محكمة النقض :
........... أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن
مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا
يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت
فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري .
( الطعن رقم 2036 لسنة 68 ق - جلسة 6 / 1/ 2010 )
( الطعن رقم 2036 لسنة 68 ق - جلسة 6 / 1/ 2010 )
- كما قضت محكمة النقض: أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس
سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة
من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت
لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة
التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
( الطعن
رقم 2154 لسنة 68 ق - جلسة 20/ 1/ 2010)
- ومن المقرر ... أيضاً
في قضاء هذه المحكمة : أن مخالفة الثابت
بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو
أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
( الطعن رقم 5 لسنة69 ق - جلسة 20/1/2010)
- مما سبق يتضح أن إستناد محكمة أول درجة في حكمها المستأنف
لشاهدي المستأنف عليه وشكوى مكتب العمل أدي إلي الخطأ في الإسناد وفهم الواقع
ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذي شاب الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب المبطل للحكم .
-
ولهذه
الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات ...
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت و أعلنت المستأنف علية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام
محكمة استئناف عالي المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) الكائن مقرها بمدينة الزقازيق ,
أمام الدائرة ( ) عمال مستأنف وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة
صباحا وما بعدها في يوم الموافق
/ / 2013ليسمع المستأنف ضده الحكم الأتي :
أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : في الموضوع : -
أصليا : بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيساً علي قيام الشركة بإنهاء علاقة
العمل وفقاً لنص المادة 69 / 4 من القانون رقم 12 لسنة 2003 .
احتياطيا : إحالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصرها وتوضيح سبب
إنهاء العلاقة بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضده .
ولأجل العلم ....
للحصول علي الصيغة بإمتداد pdf ........ إضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق