‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمال. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 30 مارس 2014

عقد العمل محدد المدة



عقد العمل محدد المدة


* تعريف عقد العمل :

نص المادة 24 من القانون:
عقد العمل هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.
   ·  أنواع عقود العمل :

 يمكن تقسيم عقود العمل بالنظر الي معيار المدة الي الأتي :
   أ‌-  عقود محددة المدة : وهي العقود التي تنتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها بين العامل والمستخدم
   ب‌-  عقود غير محددة المدة : وهي عقود ليس لها اجل انتهاؤ , ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مكتوبا ولم ينص فيه علي مدة انتهائه صراحة , او كان غير مكتوبا فتسري عليه ذات القاعدة .
   ت‌- العقود المحددة بإنتهاء المشروع : وهنالك بعض الدول تأخذ في قوانينها بهذا النمط .
   ·  الاحكام التي تسري علي العقد محددة المدة في كلا من قانون العمل والقانون المدني المصري :
1 ) مدة العقد وطبيعته في قانون العمل :
- الاصل في ذلك العقد هو انتهائه في المدة المتفق عليها صراحة بين كلا من العامل ورب العمل , لكن هنالك بعض الاستثناءات التي تغير من طبيعة الالتزام بالمدة المتفق عليها في ذلك العقد , بحسب ما نص عليها قانون العمل المصري .
أ- جواز انهاء العقد قبل اكتمال مدته من قبل العامل , إذا ما كانت مدة العقد تزيد عن خمس سنوات , وذلك كما قررت المادة 104 من قانون العمل
 ( ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة )
* حكم الاخطار وأثاره في القانون رتبته المواد التالية :
مادة 111
يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
مادة 112
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ. ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
مادة 113
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة.
مادة 114
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء المهلة.

مادة 115
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
مادة 116
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل.
مادة 117
يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
مادة 118
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

2- استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يحول طبيعته الي عقد غير محدد المدة بحسب نص المادة 105 من قانون العمل
مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

3- التجديد بإتفاق صريح ومكتوب للعقد لمدد اخري لا يحوله الي عقد غير محدد المدة بحسب نص المادة 106 من قانون العمل
إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
4- الانهاء بمبرر مشروع يحول العقد غير محدد المدة الي عقد محدد المدة كما نصت المادة 110 من قانون العمل .
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته. كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم.
5- انهاء عقد العمل بمبرر غير مشروع : بحسب ما نصت المادة 122 من قانون العمل
مادة 122
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

تعليق علي المادة 122 :

النص يتعرض لحالة ما إذا قام احد طرفي العقد العامل أو صاحب العمل  بإنهاء العقد دون مبرر مشروع ولما كان قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يحدد ما هو الإنهاء بدون مبرر فيتعين الرجوع إلى نص المادة الخامسة مدني .
والمشرع في هذا النص لم يحدد ماهية المبرر المشروع الذي يجيز لا حد طرفي العقد الإنهاء كما انه لم يحدد  ماهية المبرر غير المشروع .
والإنهاء بمبرر مشروع هو إنهاء العقد لمصلحة مشروعة دون أن يصيب الطرف الأخر بضرر ؛ وغير المشروع هو الإنهاء بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة  تصيب الطرف الأخر بضرر ؛ والقوة القاهرة التي ينفسخ بسببها العقد لا تعد مبررا غير مشروع

وبالنسبة للعامل بامكانه إنهاء العقد بمبرر مشروع كما أوردت المادة  110 من القانون 12 لسنة 2003 عمل 

  كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاقتصادية  أو الاجتماعية

  ويراعى في  كل الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل وفقا للمادة 121 من القانون  12 لسنة 2003
 للعامل إنهاء العقد إذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الاساسى للمنشاة  أو إذا وقع على العامل أو احد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه  الحالة بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير  مبرر مشروع .

وبالنسبة لصاحب العمل لا يجوز له أن ينهى العقد من جانب واحد إلا في أمرين

 الأمر الأول في حدود ما ورد بالمادة 69 من القانون  21 لسنة 2003  

والأمر الثاني طبقا لنص المادة  687 فقرة  ا  مدني  بثبوت عدم كفاءة العامل  ولا بد من عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة

 والمشرع في نص المادة 120 من القانون 12 لسنة  2003 حظر الإنهاء غير المشروع , ومنها الإنهاء بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئولية العائلية  أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية  أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين إلى أخر ما جاء في تلك المادة  

وللعامل  اللجوء  في حالة الإنهاء بغير مبرر مشروع إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل  للتسوية  فإذا لم تتم  يطلب إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وفقا للقانون

فيطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف مستحقاته من تاريخ الفصل ويطلب تعويض مؤقتا من المحكمة فتقضى به وهو تعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة فإن قلت عن ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفى باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .

2 ) مدة العقد وطبيعته في القانون المدني  :
أ- التعارض صراحة او ضمنا مع أحكام قانون العمل :
- بحسب نص المادة 675 من القانون المدني – ف 1 , فقد نصت علي ان احكام ذلك الفصل المنظم لقواعد عقد العمل في القانون المدني لا تسري ان تعارضت صراحة او ضمنا مع احكام القوانين الخاصة المنظمة لهذا العقد
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
   -  شكل عقد العمل في القانون المدني :
   -  بحسب المادة 677 فإنه لا يشترط في عقد العمل شكل معين إلا إذا اشتطرت ذلك الشكل القوانين الخاصة المنظمة لهذا العقد
(مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك )

ب- مدة عقد العمل بحسب احكام القانون المدني :

-         عالج القانون المدني هذه النقطة في المواد من 678 وحتي م 680 :

مادة 678–
(1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

مادة 679-
 (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .

مادة 680–
 (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .

الخلاصة : ان القانون المدني ترك تنظيم هذا العقد وطبيعته للقوانين الخاصة , وعمل فقط علي ارساء مجموعة من القواعد العامة التي يهتدي بها .

بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد


   1)    – انهاء العقد غير محدد المدة بالارادة المنفردة :

 لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و انه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يترتب للعامل الذي إصابة ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إلا في حالة واحدة و هي ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي.

( الطعن رقم 33 لسنة 53ق جلسة 21 / 3 / 1988 السنة 39 ص 425  )


2) – حكم عن المسئولية المدنية وشروطها التي ترتب الحق في التعويض  :

و حيث انه عن طلب التعويض فلما كان من المقرر أن المسئولية المدنية قد تكون عقدية و قد تكون تقصيرية فالمسئولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد أو التزام فيه و المقرر فقها ان أركان المسئولية العقدية هي ذاتها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ أو ضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر و لا تتوافر المسئولية العقدية إلا نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للعاقد الأخر فتقوم تلك المسئولية على الإخلال بالتزام عقدي و من ثم يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاث شروط :

1- انه يوجد عقد يربط بين المسئول و المضرور .
2- أن يكون هذا العقد صحيحاً .
3- أن يقع من الطرف المسئول أخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يترتب ضررا للطرف المضرور فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية
                   "التقنين المدني في ضوء الفقه و القضاء للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ص524 “
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما دخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
                                  “ الطعن رقم 448 س 52 جلسة 30 / 4 / 1986 “

و حيث انه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب به بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير فانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعي و انه يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
                                 " نقض جلسة 9 / 5 / 1985 طعن 1773 لسنة 52ق "

و كان الجزاء على إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته دون أن يتوافر سبب من الأسباب التي يقررها القانون لهذا الإنهاء نصت عليه المادة 122 “ إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة و لا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً .
و حيث نصت المادة 659 / 2 من القانون المدني على انه " إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الأخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ".
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " انه على الطرف الذي ينهي العقد ان يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و انفا يمون على العامل إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافياً على التعسف لانه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر ….........



                                  “  الطعن رقم 1838 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989 “










السبت، 29 مارس 2014

إستئناف عمالي




الموضوع

-  بموجب هذه الصحيفة تطعن الشركة المستأنفة بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوتين رقمي  879 ,880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس , الصادر بجلسة 30 / 5 /2013 والذي قضي منطوقة بما يأتي
 : حكمت المحكمة : 
أولاً : في الدعوى رقم 880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-  بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وعشرون ألف جنية تعويض مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل .
2-    إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفان وتسعمائة وستة وتسعون جنية المقابل النقدي لبدل مهلة الإخطار .
3-    إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي ستة ألاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً المقابل النقدي لرصيد أجازاته .
4-    إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات
ثانياً : في الدعوى رقم 879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-  بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفان وستمائة وستة وتسعون جنية و4 قروش أجره عن الفترة من 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 .
2-  إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .

الوقائع

-  بتاريخ 25/ 7/ 2011 تقدم المستأنف ضده بشكوى لمكتب العمل قيدت رقم 1164والتي يتضرر فيها من إنه يعمل بالشركة منذ 9 / 5 / 2005 وتوجه للشركة المستأنفة يوم 25 / 7 / 2011  لممارسة عمله وتم ختم كارت الحضور والانصراف وبعد ذلك قام الآمن بطرده من العمل . ثم قام بذات التاريخ بتحرير الشكوى رقم 1165 والتي يتضرر فيها من عدم صرف راتبه عن شهر يوليو / 2011 بــمبلغ 1498 جنية وشــهر يوليو / 2011 بـمبلغ 1498 جنية ( وذلك وفقاً لما ورد بشكوى مكتب العمل )  
-  ولتعذر التسوية الودية وتم إحالة الشكوتين للمحكمة المختصة وقيدتا برقمي 879 لسنة 2011 , 880 لسنة2011 عمال كلي بلبيس .
-  وبتاريخ 17/ 10 / 2011 تم التأشير علي صحيفة الإعلان بالطلبات الموضوعية كلا الدعوتين بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 / 10 / 2011 تم إعلان الشركة المستأنفة بصحيفة الإعلان بالطلبات الموضوعية .
-  وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 29 / 3 / 2012 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس للدعوى رقم 880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً .
-  وبجلسة 21 / 6 / 2012 أشهد المستأنف ضده كل من....... وبجلسة 30/5/2013 أصدرت المحكمة حكمها والذي يقضي منطوقة بما يأتي : 
حكمت المحكمة

أولاً : في الدعوى رقم 880 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-  بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ واحد وعشرون ألف جنية تعويض مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل .
2-    إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفان وتسعمائة وستة وتسعون جنية المقابل النقدي لبدل مهلة الإخطار
3-    إلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي ستة ألاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً المقابل النقدي لرصيد أجازاته .
4-    إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات
ثانياً : في الدعوى رقم 879 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس :
1-  بإلزام المدعي علية بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألفان وستمائة وستة وتسعون جنية و4 قــــروش أجره عن الفترة من 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 .
2-    إلزام المدعي عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات

-  وحيث أن هذا الحكم صدر مجحفاً بحقوق الطالب فأنه يطعن علية بالاستئناف للأسباب آلاتية :

أولاً : من حيث الشكل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 30/5/2013وتم إيداع الاستئناف بتاريخ 9/7/2013 فأن الاستئناف يكون قد أودع في المواعيد القانونية وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات مما يتعين قبوله شكلاً .


ثانياً : من حيث الموضوع :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولاً : الخطأ في تطبيق القانون
-  إستندت محكمة أول درجة في حكمها المستأنف إلي نصوص المواد 122 , 110 , 118 , 45 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 مخالفة بذلك نص المادة 69 / 4  من ذات القانون .
-  حيث نصت المادة 69 / 4 القانون رقم 12 لسنة 2003 علي ( لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية . (
-  وبتطبيق ذلك علي وقائع الدعوى المستأنف حكمها يتضح أن الشركة المستأنفة قامت 11 / 7 / 2011 بتوجيه إنذار بالفصل يتضمن إنذار المستأنف ضده من العمل بالشركة نظراً لغيابه خمسة أيام متصلة , ثم بتاريخ 19 / 7 / 2011 تم توجيه إنذار ثاني للمستأنف ضده يضمن إنذاره من العمل بالشركة المستأنفة نظراً لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة خلال عام 2011 .
-  ومما سبق يتضح أن الشركة المستأنفة قامت بمراعاة تطبيق نص المادة 69 / 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والدليل علي ذلك الأتي :
1-    أصل الإنذار الصادر من الشركة المستأنفة للمستأنف ضده والمتضمن غيابه أكثر من خمسة أيام متصلة .
2-    أصل الإنذار الصادر من الشركة المستأنفة للمستأنف ضده والمتضمن غيابه أكثر من عشرة أيام متصلة .
3-  بيان صادر من البنك الذي يتم تحويل رواتب العاملين به والذي يوضح أنه تم تحويل راتب شهر 6 / 2011 وهذا يخالف ما يدعيه المستأنف ضده وما قضي به حكم اول درجة من عدم صرف راتب شهر 6 / 2011 الآمر المخالف للواقع والحقيقة .
-    الأمر الذي من خلاله يتضح أن المستأنف ضده كان منقطع عن العمل دون مبرر مشروع وقد قامت الشركة بإنذاره لعدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده إلا إن الشركة المستأنفة فوجئت بقيام المستأنف ضده بتحرير شكوتين مكتب العمل زاعماً علي خلاف الحقيقة بقيام الشركة المستأنفة بمنعه من العمل .

ثانياً : الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق :

1- قضي حكم أول درجة بأن المستأنف ضده يعمل بالشركة المستأنفة منذ 9 / 5 / 2011 الأمر المخالف لحقيقة الواقع والثابت من الأوراق حيث أن الثابت من طابعة الكمبيوتر الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية أن تاريخ بدأ إشتراك المستأنف ضده بالشركة المستأنفة 1 / 1 / 2009 وذلك بشركة ؟ وهذا الأمر يمثل مخالفة لحقيقة الواقع المثبت بالمستندات الآمر الذي يترتب عليه تعديل ما قضي به من تعويض مادي وأدبي عن الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل حيث ستتم المحاسبة علي أساس سنتين ونصف عمل فقط وليس ما قضي به حكم أول درجة .

2- قضي حكم أول درجة بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مــــــبلغ 4 , 2696 جنية أجره عــن الفترة مـن 1 / 6 / 2011 وحتى 24 / 7 / 2011 الأمر المخالف للثابت من الأوراق حيث أنه ثابت من البيان الصادر من البنك الذي يتم تحويل رواتب العاملين به والذي يوضح أنه تم تحويل راتب شهر 6 / 2011 أي أن المستأنف ضده تسلم راتب شهر 6 / 2011 وهذا يخالف ما يدعيه المستأنف ضده وما قضي به حكم أول درجة مـــن عـــدم صـــرف راتب شهر 6 / 2011 الآمر المخالف للواقع والحقيقة .
3- إستندت محكمة أول درجه في حكمها إلي أقوال شهود المستأنف ضده وهما ...... والتي إطمئنت إليهما المحكمة وحيث أن هذه الشهادة التي إستندت عليها محكمة أول درجة ولعل الواقع يثبت عدم إكتمال نصاب شهادة شهود الإثبات ومدي تناقض شهادتهما مع الواقع وحقيقة الآمر وذلك للأسباب الآتية :
(1)- أكدا شاهدي المستأنف ضده أن المستأنف ضده التحق بالعمل لدي الشركة المستأنفة في غضون شهر 9 سنة 2005 في حين أن الثابت من  طابعة الكمبيوتر الصادرة من هيئة التأمينات الاجتماعية أن تاريخ بدأ إشتراك المستأنف ضده بالشركة المستأنفة 1 / 1 / 2009.

(2)- أكدا شاهدي المستأنف ضده أن الشركة المستأنفة قامت بإنهاء علاقة العمل بدون مبرر مشروع في حين أن الشركة المستأنفة قامت بتاريخ 11 / 7 / 2011 بتوجيه إنذار بالفصل يتضمن إنذار المستأنف ضده من العمل بالشركة نظراً لغيابه خمسة أيام متصلة , ثم بتاريخ 19 / 7 / 2011 تم توجيه إنذار ثاني للمستأنف ضده يضمن إنذاره من العمل بالشركة المستأنفة نظراً لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة خلال عام 2011 .
(3)- وجود خصومة قائمة بين الشركة المستأنفة وشاهدي المستأنف ضده حيث تبين أن الشاهد الأول أقام الدعوى رقم 804 لسنة 54 ق إستئناف الزقازيق – بينما الشاهد الثاني / أحمد أبو بكر أحمد - أقام الدعوى رقم  921 لسنة 2011 عمال كلي بلبيس ضد الشركة المستأنفة . الأمر الذي يؤكد علي أن شهادتهما شهادة سمعية لا يقينية لا ترقي لمرتبة الدليل لكي تستند عليها محكمة  أول درجة في تسبيب حكمها .

- وقد قضت محكمة النقض ذلك بقولها : ( أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة ) , فقد ورد في الحديث الشريف  " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة " وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
( الطعن رقم 2195لسنة 68 ق - جلسة 10 /1/ 2010 )
- كما قضت محكمة النقض : ........... أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري .
                                   ( الطعن رقم 2036 لسنة 68 ق - جلسة 6 / 1/ 2010 )
- كما قضت محكمة النقض: أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
                                     ( الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق - جلسة 20/ 1/ 2010)
- ومن المقرر ... أيضاً في قضاء هذه المحكمة : أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
( الطعن رقم 5 لسنة69 ق - جلسة 20/1/2010)
- مما سبق يتضح أن إستناد محكمة أول درجة في حكمها المستأنف لشاهدي المستأنف عليه وشكوى مكتب العمل أدي إلي الخطأ في الإسناد وفهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق الأمر الذي شاب الحكم الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب المبطل للحكم .
-  ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات ...

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المستأنف علية بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) الكائن مقرها بمدينة الزقازيق ,  أمام الدائرة (     ) عمال مستأنف وذلك  بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها في يوم             الموافق   /   /  2013ليسمع المستأنف ضده الحكم الأتي :

أولا : قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : في الموضوع : -
أصليا : بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيساً علي قيام الشركة بإنهاء علاقة العمل وفقاً لنص المادة 69 / 4 من القانون رقم 12 لسنة 2003 .
احتياطيا : إحالة الدعوي لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث عناصرها وتوضيح سبب إنهاء العلاقة بين الشركة المستأنفة والمستأنف ضده .


ولأجل العلم ....



للحصول علي الصيغة بإمتداد pdf ........ إضغط هنا