‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

القضاء الإداري ينظر دعوى اشتراط توقيع المحامين على "صحة التوقيع"






تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ضد وزير العدل، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الوزير عن إصدار قرار لقلم كتاب المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، بعدم قبول جميع العقود التي تقدم في دعاوى صحة التوقيع من المتقاضين، التي تتجاوز عشرين ألف جنيه، إلا إذا كانت تلك العقود موقعة من محامٍ مقبول )ابتدائي على الأقل(

واستندت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 ق، لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تطبيق ذلك على الدعاوى التي مازالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائي.

المصدر : موقع الاهرام
6 – 9 - 2015









المحكمة الاقتصادية تغرم وكيل شركة "سكودا للسيارات بمصر" 100 ألف جنيه



 

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة إبراهيم يوسف إبراهيم رئيس شركة "أرتوك مصر" (وكيل شركة سكودا للسيارات بمصر) بتغريمه مائة ألف جنيه ونشر الحكم الصادر بإدانته في جريدتي الأهرام والأخبار، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ ١٠ آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الجنائية والمدنية.
وجاء ذلك بناءً على شكوى من أحد المستهلكين، ويدعى (أ .ر) إلى جهاز حماية المستهلك لتضرره من شراء سيارة أوكتافيا a7 موديل 2015سعة 1600 وبها عيوب في العفشه الداخلية لها، وماطلت الشركة في إصلاح ما بها من عيوب مما دفع جهاز حماية المستهلك إلى إصدار قراره باستبدال السيارة بأخرى جديدة مثلها إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ قرار الجهاز.
وأحال الشاكي الأوراق إلى النيابة العامة والتي قدمتها إلى جلسة محاكمة أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية فأصدرت حكمها المتقدم ضد رئيس مجلس إدارتها.

 

 

المصدر البوابة نيوز

14 – 9 - 2015








عدم جواز نقل موظف إلا لوظيفة محددة ومساوية فى الدرجة




 
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز نقل الموظف أو العامل إلا إلى وظيفة محددة ومساوية فى الدرجة والمستوى لذات الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح النقل بمثابة عقوبة تستوجب الإلغاء، وقضت بإعادة موظف بمصلحة الضرائب لوظيفته بعد نقله لدرجة وظيفية أدنى من وظيفته. وقالت المحكمة، فى جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد فتحى السقا وسكرتارية طارق عرفة، أن قانون العاملين بالدولة 49 لسنة 1978، نص على عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة غير محددة أو أدنى فى الدرجة والمستوى من الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح هذا عقوبة مقنعة تستوجب الإلغاء حماية له. وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق هو نقل المدعى دون سبب أو خطأ أقدم عليه، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة جاء معيبا لا يستند على مبررات قانونية، وهو ما يستوجب الإلغاء وإعادة الموظف للدرجة الوظيفية التى كان عليها.


المصدر اليوم السابع 









مجلس الدولة يقر تعديلات واسعة على قانون السجون







وافق قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعديلات التى اقترحتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على قانون تنظيم السجون، وأحالها أمس إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصدارها.
وذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بتلك التعديلات أنها تستهدف العمل على تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشى ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والإلتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان.
وأضافت اللجنة أن التعديلات تستهدف أيضا تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين فى بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، لتحفيز المساجين على الاستجابة لبرامج التأهيل لإعادة دمجهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.
وتضمنت المادة الأولى من التعديلات تعديل 13 مادة من القانون الحالى، وأصبحت المادة الأولى تنص على أن «السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائى، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا».
كما استمر القانون ينص على 4 أنواع للسجون هى: الليمانات، والسجون العمومية، والسجون المركزية، والسجون الخاصة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
وشملت التعديلات رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطى المؤثثة، حيث تنص المادة 14 على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة فى غرف مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيها يوميا بدلا من (150 مليما فى القانون القديم)، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية».
فيما ترفع المادة ٢٠ من التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 أعوام (بدلا من عامين فى القانون القديم) على أن «يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين وأن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلّم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية».
وتنص المادة 34 المعدلة على أن «يُعرض أمر كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل، على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومى بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام».
وتلزم المادة إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض بمراقبة حالته، وتقديم تقرير طبى عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر فى إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان.
وتنص المادة 38 على أنه «مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية».
كما تمنح المادة المحبوس احتياطيا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضى التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية، وتلزم إدارة السجن بالعمل على معاملة زائرى المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.
وتحدد المادة 43 الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجون وهى: الإنذار، أو الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أو الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية.
وتحظر المادة نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها فى الفقرة السابقة إلا إذا كانت سنه لا تقل عن ثمانى عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية.
وتمنح المادة 44 مدير السجن أو مأموره توقيع الحبس الانفرادى على السجناء لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، بدلا من أسبوع فى القانون القديم.
وتلزم المادة 46 مأمور السجن بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة (بدلا من المحافظ ومدير المديرية فى القانون القديم) بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعى أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التى قامت بها إدارة السجن حيال ذلك.
وتجيز المادة 50 من التعديلات عند الإفراج نهائيا عن المسجون، لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
وتوقف المادة 68 تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها، بدلا من شهرين فى القانون القديم.
وتعزز المادة 73 حق أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 92 على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (بدلا من ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فى القانون القديم) على كل من أدخل أو حاول أن يدخل فى السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وكذلك كل شخص أدخل فى السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح، ومن أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى، ومن اتصل بذوى المسجون لمنحه مزية مستغلا فى ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيا أو مزعوما بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفى السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة.
أما المادة الثانية من التعديلات فتنص على إضافة 4 مواد جديدة، من بينها المادة 8 مكرر التى تنص على أن «يُحاط المسجون علما فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التى توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات».
وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم أو فى حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفى الحدود الضرورية ووفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
والمادة 33 مكرر التى تلزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى بالتنسيق مع وزير الداخلية.
أما المادة 34 مكرر التى تمنح كل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل الحق فى أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل.
وأخيرا المادة 38 مكرر التى أسندت لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلى السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التى يمثلونها أو التى ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.


المصدر : موقع الشروق

7 – 9 - 2015









حق جهة الإدارة نقل أى موظف يثير شغبا ولا يتعاون معها





أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن من حق جهة الإدارة نقل الموظف الذى يثير شغبا وخلافات ولا يتعاون معها، ورفضت الدعوى التى أقامتها موظفة بأحد الأحياء بالإسكندرية لافتعالها العديد من المشاكل أثناء عملها. وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة، إن قانون العاملين المدنيين بالدولة 49 لسنة 1978 أعطى جهة الإدارة الحق فى نقل الموظف أو العامل إلى مكان آخر إذا تعمد وأقدم على إثارة الشغب أثناء تأدية عمله، وذلك بهدف مصلحة العمل وحسن سيره، ولا يعتبر هذا النقل نوعا من الجزاءات المقنعة التى تحول دون نقل الموظف. وأضافت، الثابت أن المدعية تفتعل دائما الخلافات مع الإدارة ولا تتعاون معها وتثير المشاكل دون سبب مما يعطل سير العمل، وبالتالى فإن قرار نقلها جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون، وهو ما يستوجب رفض دعواها لعدم وجود مبرر تستند عليه.



المصدر : اليوم السابع 

الخميس، 17 أبريل 2014

الحكومة توافق على قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة





وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، ما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة المطلوبة فى الدعاوى التى تنظرها المحاكم العمالية الحالية وجعل تلك المحاكم مختصة نوعيًا بالنظر فى كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بالإضافة إلى النظر فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم وكذا الدعاوى المتعلقة بالمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها. 


كما ينص القانون على توفير قضاة متخصصين للفصل فى الدعاوى العمالية متفرغين لها نظرًا لطبيعة قوانين العمل لكونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأسر المصرية وبما يساعد على توفير المناخ المناسب للحياة الاقتصادية ومساعدة الوطن فى النمو والنهوض.





المصدر : اليوم السابع 






الجمعة، 11 أبريل 2014

بدء تلقى كراسة الشروط لحجز 4 آلاف قطعة فى 9 مدن جديدة



تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، فى 9 محافظات تلقى كراسة الشروط لحجز عدد 4 آلاف قطعة سكنية كانت قد طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية مارس الماضى، وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد، وحتى 8 مايو المقبل فى الفترة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن يقوم المتقدم بسداد مقدم الحجز، وقدره 25 ألف جنيه، أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد وضعت بعض الشروط للتقدم لحجز الأراضى من بينها:
أن يكون شخصا طبيعيا "مواطن مصرى الجنسية"، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).
ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما فى تاريخ بدء الحجز.
لا يحق لأسرة "الزوج – الزوجة - الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.
ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.
أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط.
يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى (4) أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقا، وبحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وحددت الهيئة نظام السداد، وهو أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة لـ(25%) من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وكذلك سيتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية - على أن يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.



المصدر : موقع اليوم السابع 

بتاريخ 11-4 - 2014








الخميس، 10 أبريل 2014

تعديل قانون «سوق المال» لتحقيق العدالة بين الشركات





قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن التعديل الأخير الذى أقره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على نص المادة 24 من القانون الخاصة بسوق المال، يهدف إلى تحقيق العدالة بين الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح «بدوى»، فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن العيب فى النص القديم يتمثل فى ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، وليس برأسمالها، مما ترتب عليه وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسين ألف جنيه فقط، طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير، وتدفع رسوم قيد أعلى؛ لأن رأسمالها مقسم على إصدارات.


المصدر : موقع البلد 

5-4-2014






الحكومة توافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات






وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات. 

حيث تم إضافة فقرة إلى المادة رقم 38 من القانون تنص على سريان أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم الخميس.



المصدر : بوابة الأهرام 
10-4-2014