الأحد، 30 مارس 2014

عقد العمل محدد المدة



عقد العمل محدد المدة


* تعريف عقد العمل :

نص المادة 24 من القانون:
عقد العمل هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.
   ·  أنواع عقود العمل :

 يمكن تقسيم عقود العمل بالنظر الي معيار المدة الي الأتي :
   أ‌-  عقود محددة المدة : وهي العقود التي تنتهي بإنتهاء المدة المتفق عليها بين العامل والمستخدم
   ب‌-  عقود غير محددة المدة : وهي عقود ليس لها اجل انتهاؤ , ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مكتوبا ولم ينص فيه علي مدة انتهائه صراحة , او كان غير مكتوبا فتسري عليه ذات القاعدة .
   ت‌- العقود المحددة بإنتهاء المشروع : وهنالك بعض الدول تأخذ في قوانينها بهذا النمط .
   ·  الاحكام التي تسري علي العقد محددة المدة في كلا من قانون العمل والقانون المدني المصري :
1 ) مدة العقد وطبيعته في قانون العمل :
- الاصل في ذلك العقد هو انتهائه في المدة المتفق عليها صراحة بين كلا من العامل ورب العمل , لكن هنالك بعض الاستثناءات التي تغير من طبيعة الالتزام بالمدة المتفق عليها في ذلك العقد , بحسب ما نص عليها قانون العمل المصري .
أ- جواز انهاء العقد قبل اكتمال مدته من قبل العامل , إذا ما كانت مدة العقد تزيد عن خمس سنوات , وذلك كما قررت المادة 104 من قانون العمل
 ( ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض – عند انقضاء خمس سنوات – وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر وتسرى أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة )
* حكم الاخطار وأثاره في القانون رتبته المواد التالية :
مادة 111
يجب أن يتم الأخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
مادة 112
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ. ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
مادة 113
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال أجازته و لا تحتسب مهله الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجازة.
مادة 114
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الأخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء المهلة.

مادة 115
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
مادة 116
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر ومع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل.
مادة 117
يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
مادة 118
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار التزم بأن يؤدى للعامل مبلغا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. وفى هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادرا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

2- استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يحول طبيعته الي عقد غير محدد المدة بحسب نص المادة 105 من قانون العمل
مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

3- التجديد بإتفاق صريح ومكتوب للعقد لمدد اخري لا يحوله الي عقد غير محدد المدة بحسب نص المادة 106 من قانون العمل
إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. فإذا ذادت مدد العقد الأصلية والمجدة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
4- الانهاء بمبرر مشروع يحول العقد غير محدد المدة الي عقد محدد المدة كما نصت المادة 110 من قانون العمل .
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذ كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. ويجب أن يستند صاحب العمل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بإخلال العامل بالتزام من التزاماته الجوهرية أو بكفاءته. كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت ملائم.
5- انهاء عقد العمل بمبرر غير مشروع : بحسب ما نصت المادة 122 من قانون العمل
مادة 122
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

تعليق علي المادة 122 :

النص يتعرض لحالة ما إذا قام احد طرفي العقد العامل أو صاحب العمل  بإنهاء العقد دون مبرر مشروع ولما كان قانون العمل 12 لسنة 2003 لم يحدد ما هو الإنهاء بدون مبرر فيتعين الرجوع إلى نص المادة الخامسة مدني .
والمشرع في هذا النص لم يحدد ماهية المبرر المشروع الذي يجيز لا حد طرفي العقد الإنهاء كما انه لم يحدد  ماهية المبرر غير المشروع .
والإنهاء بمبرر مشروع هو إنهاء العقد لمصلحة مشروعة دون أن يصيب الطرف الأخر بضرر ؛ وغير المشروع هو الإنهاء بقصد تحقيق مصلحة غير مشروعة  تصيب الطرف الأخر بضرر ؛ والقوة القاهرة التي ينفسخ بسببها العقد لا تعد مبررا غير مشروع

وبالنسبة للعامل بامكانه إنهاء العقد بمبرر مشروع كما أوردت المادة  110 من القانون 12 لسنة 2003 عمل 

  كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاقتصادية  أو الاجتماعية

  ويراعى في  كل الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل وفقا للمادة 121 من القانون  12 لسنة 2003
 للعامل إنهاء العقد إذا اخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الاساسى للمنشاة  أو إذا وقع على العامل أو احد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله ويعتبر الإنهاء في هذه  الحالة بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بغير  مبرر مشروع .

وبالنسبة لصاحب العمل لا يجوز له أن ينهى العقد من جانب واحد إلا في أمرين

 الأمر الأول في حدود ما ورد بالمادة 69 من القانون  21 لسنة 2003  

والأمر الثاني طبقا لنص المادة  687 فقرة  ا  مدني  بثبوت عدم كفاءة العامل  ولا بد من عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة

 والمشرع في نص المادة 120 من القانون 12 لسنة  2003 حظر الإنهاء غير المشروع , ومنها الإنهاء بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئولية العائلية  أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي أو انتساب العامل إلى منظمة نقابية  أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين إلى أخر ما جاء في تلك المادة  

وللعامل  اللجوء  في حالة الإنهاء بغير مبرر مشروع إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل  للتسوية  فإذا لم تتم  يطلب إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية وفقا للقانون

فيطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف مستحقاته من تاريخ الفصل ويطلب تعويض مؤقتا من المحكمة فتقضى به وهو تعويض مؤقت يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة فإن قلت عن ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفى باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت .

2 ) مدة العقد وطبيعته في القانون المدني  :
أ- التعارض صراحة او ضمنا مع أحكام قانون العمل :
- بحسب نص المادة 675 من القانون المدني – ف 1 , فقد نصت علي ان احكام ذلك الفصل المنظم لقواعد عقد العمل في القانون المدني لا تسري ان تعارضت صراحة او ضمنا مع احكام القوانين الخاصة المنظمة لهذا العقد
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
   -  شكل عقد العمل في القانون المدني :
   -  بحسب المادة 677 فإنه لا يشترط في عقد العمل شكل معين إلا إذا اشتطرت ذلك الشكل القوانين الخاصة المنظمة لهذا العقد
(مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك )

ب- مدة عقد العمل بحسب احكام القانون المدني :

-         عالج القانون المدني هذه النقطة في المواد من 678 وحتي م 680 :

مادة 678–
(1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

مادة 679-
 (1) إذا كان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة .

مادة 680–
 (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
(2) فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ، أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .

الخلاصة : ان القانون المدني ترك تنظيم هذا العقد وطبيعته للقوانين الخاصة , وعمل فقط علي ارساء مجموعة من القواعد العامة التي يهتدي بها .

بعض الاحكام الخاصة بإنهاء العقد


   1)    – انهاء العقد غير محدد المدة بالارادة المنفردة :

 لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " لصاحب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة و انه بهذا الإنهاء تنتهي الرابطة العقدية و لو اتسم بالتعسف غاية الأمر انه يترتب للعامل الذي إصابة ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إلا في حالة واحدة و هي ما إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي.

( الطعن رقم 33 لسنة 53ق جلسة 21 / 3 / 1988 السنة 39 ص 425  )


2) – حكم عن المسئولية المدنية وشروطها التي ترتب الحق في التعويض  :

و حيث انه عن طلب التعويض فلما كان من المقرر أن المسئولية المدنية قد تكون عقدية و قد تكون تقصيرية فالمسئولية العقدية هي الجزاء المترتب على عدم تنفيذ العقد أو التزام فيه و المقرر فقها ان أركان المسئولية العقدية هي ذاتها أركان المسئولية التقصيرية من خطأ أو ضرر و علاقة سببية بين الخطأ و الضرر و لا تتوافر المسئولية العقدية إلا نتيجة إخلال احد العاقدين بالتزاماته على نحو سبب ضرراً للعاقد الأخر فتقوم تلك المسئولية على الإخلال بالتزام عقدي و من ثم يشترط لقيام المسئولية العقدية توافر ثلاث شروط :

1- انه يوجد عقد يربط بين المسئول و المضرور .
2- أن يكون هذا العقد صحيحاً .
3- أن يقع من الطرف المسئول أخلالا بأحد التزاماته الناشئة عن هذا العقد يترتب ضررا للطرف المضرور فإذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها امتنع قيام المسئولية العقدية
                   "التقنين المدني في ضوء الفقه و القضاء للأستاذ / محمد كمال عبد العزيز ص524
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " إن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر هو مما دخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
                                  الطعن رقم 448 س 52 جلسة 30 / 4 / 1986

و حيث انه عن التعويض عن الضرر المادي المطالب به بمبلغ خمسمائة ألف جنيه فقط لا غير فانه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمدعي و انه يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
                                 " نقض جلسة 9 / 5 / 1985 طعن 1773 لسنة 52ق "

و كان الجزاء على إنهاء عقد العمل قبل انقضاء مدته دون أن يتوافر سبب من الأسباب التي يقررها القانون لهذا الإنهاء نصت عليه المادة 122 “ إذا أنهى احد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض و لا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة و لا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً .
و حيث نصت المادة 659 / 2 من القانون المدني على انه " إذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الأخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً ".
و لما كان من المستقر عليه بقضاء النقض " انه على الطرف الذي ينهي العقد ان يفصح عن الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر و من ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب و انفا يمون على العامل إثبات عدم صحته و أن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا كافياً على التعسف لانه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر ….........



                                   الطعن رقم 1838 لسنة 58 ق جلسة 4 / 12 / 1989













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق