السبت، 29 مارس 2014

مذكرة إستئناف عمالي




 محكمة إستئناف عالي المنصورة
مأمورية إستئناف الزقازيق
الدائرة الأولي عمال مستأنف

مذكرة بدفاع
ـــــــــــــــــــــــ
السيد /                                                          - مستأنفة
ضد
السيد /                                                          - مستأنف ضده

في الاستئناف رقم         لسنة 55 ق والمحدد لنظره جلسة يوم

الوقائع

الدفاع
أولاً: نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المستأنف ضده مع إلزامه بتقديم أصولها . 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-  ولما كان المستأنف ضده قدم صور ضوئية لتأييد ما يدعيه ولم يقدم ما يثبت به مصداقية إدعائه , بل إكتفي بالإستناد إلى صورة ضوئية ليؤسس به إدعائه على الشركة المستأنفة , وحيث أنه من المقضي به أن الصور الضوئيةللمستندات ليست حجه على الآخرين في الإثبات , ولا تعد من قبيل الأدلة والقرائن المأخوذ بها في الإثبات.
-   حيث أنه من المستقر عليه في أحكام محكمة النقض  " المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه"
 ( الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة 17-6-1993 مكتب فني 44 ج2 ص 712(

- كما قضت محكمة النقض بأن : محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم ، أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله .
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 30-6-1981م س 32 ص1973 - الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 6-1-1973م س 24 ص409 - الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 21-3-1972م س 23 ص 439 ع1 -لطعن رقم 245 لسنة 31 ق جلسة 14-6-1966م س 17 ص1373(
- ولما كان من المستقر عليه قضاءاً وبقضاء محكمة النقض المصرية : أن محكمة الموضوع غير منوط إليها أن تكلف الخصوم إلى تقديم أدلتهم القاطعة والثابتة لدعم إدعائهم ودفاعهم, ليس هذا فحسب بل أيضاً غير منوطه بلفت النظر أو مساعدتهم لتأييد دفاعهم . . . ويكون معها الحق والعدل أن تقضى بما هو معروض أمامها من مستندات  , وغنى عن البيان أنه إذا ما جحدت الصور الضوئية فإنها لا تحوز أية حجية في مجال الإثبات وقد قضى تأييدا لذلك أن : الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات متى جحدها الخصم  .
( الطعن رقم 241 لسنة 59ق – جلسة 21-7-1993م  )
- كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة : أنه لا حجية لصورة الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا نهاية عليها إن هي لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن.  
( نقض 21-12-1980م – طعن رقم 704 لسنة 49ق )

ثانياً : القصور الشديد في النتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير وذلك من خلال الاتي
- وحيث أودع السيد الخبير تقريره بالدعوى وفقاً للنتيجة التي إنتهي اليها والتي تتمثل في الاتي :
1- لم يحضر المستأنف بصفته أو من ينوب عنه قانوناً رغم إخطاره بمواعيد الجلسات بموجب خطابات مسجلة عن طريق سكرتارية المكتب ثابت ارقام صادرها بمحاضر اعمالنا المرفقة .
2- الشركة المستأنفة وهي شركة      هي بذاتها شركة        التي يعمل بها المستأنف ضده
3- تاريخ التحاق المستأنف ضده بالشركة المستأنفة هو 12/6/2004 بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية وأن اجره الشهري الصافي هو مبلغ 11670 جنيهاً ( إحدي عشر الفاً وستمائة وسبعون جنيهاً ) أما بخصوص الدرجة الوظيفية فلا يوجد بالشركة المستأنفة درجة وظيفية لأنها شركة قطاع خاص طبقاً لإقرار الحاضر عن المستأنف ضده .
4- تاريخ إنتهاء خدمة المستأنف ضده طرف الشركة المستأنفة هو 24/6/2010 وبخصوص ما إذا كان إنهاء الخدمة بسبب الشركة أم بسبب المستأنف ضده فإننا نترك امر البت فيها لعدالة المحكمة لقانونيتها وخروج امر البت فيها عن مجال خبرتنا المحاسبية . ..................... )

- وتعقيباً علي ما ورد بتقرير السيد الخبير نوضح الاتي :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  ورداً علي عدم حضور المستأنف – بصفته أو من يمثله بجلسات الخبير , فإنه لم يصل للشركة المستأنفة أية خطابات مسجلة محدد بها تاريخ جلسات السيد الخبير الامر الذي ترتب عليه عدم حضور الشركة المستأنفة جلسات السيد الخبير وبالتالي لم يتسني للشركة المستأنفة تقديم ثمة مستندات تؤكد حقيقة الدعوى المستأنف حكمها .

2-  قرر السيد الخبير بنتيجته النهائية علي أن الشركة المستأنفة وهي شركة قنديل للزجاج هي بذاتها شركة   التي يعمل بها المستأنف ضده ورداًَ علي ذلك فإن الشركة المستأنفة شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997- يمثلها قانوناً أعضاء مجلس إدارتها ولها شخصيتها الاعتبارية القانونية وميزانية وعماله خاصة بها بالاضافة الي قيدها بالبورصة المصرية , بينما شركة  ...  فهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 159 لسنة 1981 ويمثلها قانوناً أعضاء مجلس إدارتها الذين يختلفوا كليةً عن اعضاء مجلس إدارة شركة   بالاضافة الي موظفيها وميزانيتها المنفصلة عن اي شركة اخري وذلك للرقابة المالية فلا يجوز بأي حال من الاحوال اعتبار شركة مساهمة مصرية متماثلة مع شركة اخري لأي اعتبار اخر غير قانوني حتي وإن كان يمثل الشركتي رئيس مجلس إدارة واحد , ويتبين من ذلك أن الشركتين هما شركات أموال وليست شركات أشخاص بمعني أنه لا عبرة لأي شخص فيها أو أي مالك فيها أو أي صاحب حصة فيها

3-  كما قرر السيد الخبير بنتيجته النهائية علي أن تاريخ التحاق المستأنف ضده بالشركة المستأنفة هو 12/6/2004 بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية وأن اجره الشهري الصافي هو مبلغ 11670 جنيهاً ( إحدي عشر الفاً وستمائة وسبعون جنيهاً ) أما بخصوص الدرجة الوظيفية فلا يوجد بالشركة المستأنفة درجة وظيفية لأنها شركة قطاع خاص طبقاً لإقرار الحاضر عن المستأنف ضده .
-    ورداً علي ذلك من خلال طابعة الكمبيوتر الصادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدد التأمينية للمستأنف ضده والموضح به أن تاريخ بدأ النشاط التأميني للمستأنف ضده بشركة صناعات قنديل هو 1/9/2009 .


-         وليس كما قرره السيد الخبير بنتيجته النهائية من ان تاريخ التحاق المستأنف بالشركة المستأنفة هو 12/6/2004 .
-    كما يتضح من خلال هذا المستند أن المستأنف ضده تم تعينه بتاريخ 19/10/2004 بشركة  ...  وتم إنهاء إشتراكه التأميني بتاريخ 13/12/2008 بسبب الاستقالة .
-         الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تاريخ التحاق المستأنف ضده بشركة .... هو 1/9/2009 .
( مستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم )

4-   قرر الحكم المستأنف في حيثيته أن المستأنف ضده قد لحقته اضرار مادية تمثلت في إنقطاع مصدر دخله الذي كان يقتات منه ويعينه علي الوفاء بمتطلبات معيشته وكذلك قد وقر في يقين المحكمة أن المستأنف ضده قد لحقته اضرار أدبيه تمثلت في شعوره بالالم والحسرة لفقده لعمله وشعوره كونه اصبح عاطلاً بلا مصدر للدخل .
- ولعل الشهادة الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية رقم 1589 لسنة 2012 تثبت عدم وجود أية أضرار مادية أومعنوية لحقت بالمستأنف ضده حيث كان يعمل خارج البلاد بمملكة العربية السعودية في الفترة ما بين الثامن عشر من شهر مارس 2012 وحتي السابع من شهر فبراير عام 2013
( مستند رقم 2 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم )

- وفي ذلك قضت محكمة النقض بقولها : لما كان الضرر من أركان المسئولية وكان ثبوته شرطا لازما لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر من فصله للأسباب التى استندت إليها فى هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى ، يكون مشوبا بقصور يبطله
( الطعن رقم 288 لسنة 25 ق جلسة 7/1/1960 س 11 ص 25 مدنى )

-  كما قضت بأن : الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك فاذا كان الطاعن رب العمل قد تمسك فى دفاعه بأن المطعون عليه العامل لم يلحقه ضرر من جراء فصله اياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل آخر فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، يكون مشوبا بقصور يبطله
)  الطعن رقم 144 لسنة 28 ق جلسة 30/5/1962 س 13 ص 716 مدنى )


لذلك

- فإن الشركة المستأنفة تلتمس من عدالة المحكمة الحكم :

اصلياً : نصمم علي الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف .

وإحتياطياً : إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث عناصرها وفقاً ما إستجد من مستندات تم تقديمها .

وكيل الشركة المستأنفة

المحامي


للحصول علي الصيغة بإمتداد pdf ...... إضغط هنــــا





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق