السبت، 29 مارس 2014

جريمة البلاغ الكاذب



جريمة البلاغ الكاذب

·        مناط التجريم :
 حماية حقوق وسمعة وشرف واعتبار الافراد او المؤسسات , والتي جاءت تلك الحماية المقررة في نص م 305 ع والتي تنص علي ( وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ) .... ومن نص المادة يمكن ان نستخلص عناصر تلك الجريمة كالاتي :

      1-    الاخبار بامر كاذب مع سوء القصد بغرض الاضرار
      2-     لا يشترط  لتوافر الجريمة وسيلة نشر او انتشار لذلك الاخبار يتجاوز حدود ابلاغ السلطات
3 – لا يشترط ايضا ان يؤدي ذلك الإدعاء الكاذب الي قيام دعوي بخصوص ما ذكره في بلاغه – اي ان الجريمة تعد مكتملة حتي وان حفظ التحقيق بشأن ما ذكره من وقائع ... ويحق للمجني عليه المطالبة والتمسك بحقه في عقوبة الجاني جنائيا , ومساءلته مدنيا بشأن تلك الجريمة .

·        * اركان الجريمة :

1- مادي : التقدم لدي السلطات بإدعاء كاذب بقصد الاضرار بالمجني عليه والنيل من شرفه او اعتباره

2- معنوي : القصد بالاضرار عن طريق الادعاء الكاذب لدي سلطات التحقيق مع علمه بكذب ادعائه .

·        نوع القصد في جريمة البلاغ الكاذب :

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما حددته أحكام محكمة النقض يستوجب توافر عنصرين هما
أ- العلم بكذب الادعاء                                          ب – التبليغ بقصد الإضرار
أ- العلم بكذب الادعاء : وفي ذلك العنصر يجب ان يكون الجاني في جريمة البلاغ الكاذب عالما يقينا بكذب الوقائع التي قام بالتبليغ عنها لدي السلطات .
ب – التبليغ بقصد الإضرار : وهو ان يثبت لدي المحكمة ان الجاني قد قام بالإبلاغ عن تلك الوقائع المكذوبة بقصد الإضرار بالمجني عليه ( ويعد هنا كما قررت محكمة النقض – بضرورة القصد الخاص لإرتكاب الجريمة )
- يعد تقدير صحة التبليغ من عدمه , امرا متروك لمحكمة الموضوع الي تنظر دعوي البلاغ الكاذب بحسب ما قررت محكمة النقض
- ان منطوق وتسبيب الحكم في ماتم البلاغ الكاذب حياله يكون امرا حاسما في اثبات قصد الجاني بالاضرار وعلمه بكذب الوقائع .

الطعن رقم  1255     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 191
بتاريخ 20-12-1949
الموضوع : بلاغ كاذب
فقرة رقم : 1
لا يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ قاصداً الإضرار بمن بلغ فى حقه . فإذا كان كل ما قاله الحكم لإثبات القصد الجنائى لدى المتهم هو قوله "إن سؤ القصد و نية الإضرار متوافران لدى المتهم من إقدامه على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى بلغ عنها مكذوبة و من شأنها لو صحت أن توجب معاقبتة الخ ". فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى بشطريه و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 1255 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/20 )


الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .
الطعن رقم  2187     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 67
بتاريخ 04-02-1963
الموضوع : بلاغ كاذب
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب
فقرة رقم : 1
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليه ، و أنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك ، و أنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء و الإضرار بالمجنى عليها توصلاً إلى إدانتها ، و هو تدليل سائغ على كذب البلاغ و على توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانوناً ، و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور غير سديد .



  ·        محل الجريمة :

 شرف واعتبار المجني عليه , حيث ان في واقعة البلاغ الكاذبة ما يمثل اعتداءا عليهما استوجب من المشرع حمايتها

  ·        عبء الإثبات :

-   اتجهت محكمة النقض في احكامها الي ان عبء الإثبات لا يقع علي المبلغ في صحة أقواله , وان مجرد عجزه عن إثبات ما قام بإبلاغه للسلطات لا يعد دليلا قاطعا علي كذب إدعائه .... ولهذا لا يجوز القياس في تلك الحالة علي ما قرر لحماية الموظفين القضائيين في هذا الصدد .
-   يظل تقدير صحة البلاغ من كذبه امرا متروكا لمحكمة الموضوع التي تنظر الدعوي .

  ·        العقوبات :

الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين




للحصول علي المقال بصيغة pdf ........ إضغط هنــــا









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق