الأحد، 20 أبريل 2014

القصد الجنائي في القانون المصري





القصد الجنائي
في القانون المصري


أولاً : تعريف القصد الجنائي :
1-المشرع المصرى :- لم يعرف المشرع المصرى القصد ولكنه اشار الى ضرورته فى العديد من الجرائم فنص ( من قتل نفساً عمداً ) , ( من وضع عمداً ناراً فى مباني ) الى غير ذلك وهي نصوص تعبر عن قصد المشرع من ان القصد الجنائي هو إرادة السلوك الاجرامي وإرداة النتيجة الضارة المترتبة عليه .
2-   الفقة الجنائي :- أختلف الفقة الجنائي فى تعريف القصد الجنائي :
أ- نظرية العلم : القصد الجنائي هو علم الجاني مخالفته لأوامر الشارع ونواهيه , فيكفي لتحقق العمد أن تكون النتيجة توقعها الجاني أما إحداث النتيجة فهو امر يخرج عن إرادة الجاني ويرتبط بقوانين الطبيعة التي لا سيطرة للارادة عليها فجوهر العمد لدى هذه النظرية هو عنصر ذهني .  وأنه كان لابد من الاخذ فى الاعتبار الارادة لانها تحدد النشاط و وتوجهه نحو إحداث النتيجة فليس كل ما يعلمه الانسان يريده .
ب- نظرية الارادة : القصد الجنائي هو إردارة إرتكاب الجريمة كما حددها المشرع , أى إرداة الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون . وأن ارادة الواقعة تعني الاشارة الى الجانب الحركي فقط دون الاهتمام بذلك العلم الذى يضئ الطريق امام الارادة ويوجهها نحو تحقيق النتيجة التي تستهدفها .
ت – راي مختلط :  
لابد من وجود الارداة بجانب العلم او التصور والتي هي العنصر الايجابي الفعال نحو النتيجة حيث لا يمكن أن يكون العلم أو التوقع كافياً بمفرده لمساءلة الفرد عن النتيجة بإعتبارها عمدية لانه إذ توقع الفرد النتيجة الضارة أو الخطرة ولكنه لم يكن حراً فى توجيه إرادته , فانه لا يمكن أن يقال انه تصرف عن عمد أو قصد , لذا فان الصحيح أن العمد يتكون من ( أرداة وعلم ) معاً .
تعريف العمد أو القصد الجنائي بأنه ( إتجاه النشاط الاجرامي عن علم وإرادة نحو تحقيق جريمة يعاقب عليها القانون ).


ثانياً: عناصر القصد الجنائي : 

1-  العلم : يجب أن ينصب على كافة عناصر الواقعة المادية التي نص عليها القانون أى على كافة مراحل السلوك أو الامتناع كما شمل علاقة السببية بين السلوك والنتيجة , يجب أن يشمل العلم نتيجة السلوك وكافة العناصر المكملة للنوذج القانوني للجريمة.

2-  الارادة : هي التي تحول القرار الى واقع وتحدد خطوط تنفيذ ذلك القرار المراد تحقيقه والتي تمثل إلحاق ضرر فعلى أو محتمل بمصلحة يحميها القانون الجنائي سمي " نتيجة الجريمة " بالمفهوم القانوني .

ثالثاً: القصد الجنائي والباعث والغاية :

1-   القصد الجنائي :- هو العلم والارادة المتجهة الي النتيجة الاجرامية .
2- الباعث :- وهو الدافع أو المصلحة التي تحث على تكوين العلم والارادة اللذان يهدفان الى تحقيق نتيجة معينة , فالباعث نشاط نفسي وعامل داخلى سابق على الجريمة وهو دافع الى ارتكابها , لذا فأن الباعث لا يدخل فى تكوين الركن المعنوى , مع أن القصد الجنائي واحد فى كل نوع من انواع الجرائم فأن البواعث تختلف تبعاً لاحتياجات الانسان والمؤثرات المختلفة علي سلوكه .
-  مثال ( فالقصد الجنائي فى جريمة القتل هو دائماً علم الجاني بأن من شأن سلوكه إزهاق روح المجني علية وإتجاه إرادته الي
 تحقيق ذلك – أما الباعث على القتل فقد يكون الانتقام أو السرقة أو حماية العرض أو الشهوة أو الشفقة )
-  لا شأن للباعث ولا اثر له فى الجريمة وجوداً وعدماً , ولا اهمية لكون الباعث شريفاً أو خبيثاً وإن كان يمكن أن يدخل ذلك في عناصر تقدير القضاء للعقوبة .
-  إستثناءاً فأن الباعث يدخل فى احوال خاصة فى تحديد القصد الجنائي وذلك فى الجرائم التي يتطلب فيها صورة معينة وهى( قصد
جنائي خاص) .
3- الغاية :- أمر موضوعي خارجي يعبر عن إشباع حاجة الانسان فالارادة تعمل من أجل الغاية فلا يمكن تصور إرادة بدون هدف .
مثال ( القصد الجنائي فى جريمة القتل او السرقة واحد وهو ازهاق روح الانسان او إختلاس مال الغير بينما الغاية وهى الهدف النهائي تختلف فى الجريمة الواحدة فقد تكون إشباع شهوة الانتقام أو تحقيق مغنم )
فالغاية لا يعتد بها القانون ولا تأثير لها على قيام الجريمة تماماً كالبواعث وإن كانت تدخل ضمن تقدير العقوبة . 

رابعاً: وقت تحقيق القصد الجنائي :
-    يجب أن يتحقق القصد الجنائي ويستمر طيلة المرحلة التنفيذية للجريمة , أى أن يتعاصر ركن الجريمة المعنوى مع ركنها المادى . كما فى الحالات الاتية :-
1-  قد يبدأ الفرد سلوكاً مشروعاً وبحسن نية ولكن فى مرحلة تالية لبدء العمل التنفيذى يدخل القصد الجنائي , وهنا يسأل الفرد جنائياً إذا كان السلوك الاجرامي الذى نفذه الجاني عقب تحقق القصد الجنائي يرتبط سبباً بالنتيجة . مثال ( دخول مسكن الغير بموافقة صاحب الشأن لا يكون جريمة ولكن بمجرد زوال الرضاء وإستمرار الجاني فى سلوكه معاقباً عليه أما إذا توقف النشاط التنفيذى فلا قصد جنائي ولا عقاب ) 
2-   قد يبدأ السلوك مقترناً بخطأ غير عمدي ثم يتدخل العمد فأن الجريمة تتحول من غير عمدية الى عمدية .
3-  أن يبدأ السلوك بقصد نتيجة معينة ثم يتغير قصد الجاني نحو تحقيق نتيجة أخرى فيتحمل الجاني تبعة هذه النتيجة الاخرى .
4-  أن يبدأ السلوك بقصد جنائي غير ان الفرد ينتابه أثناء ذلك ندم ولكن لعوامل خارجه عن إرادته تتحقق النتيجة الاجرامية التي بدأها فانه يسأل جنائياً مثال ( محول السكك الحديدية الذى اراد أن يحدث كارثة ) .

خامسا : صور القصد الجنائي :
1- القصد العام والقصد الخاص
2-  القصد المحدود والقصد غير المحدود
3-  القصد المباشر وغير المباشر ( الاحتمالى )
4- القصد البسيط والقصد مع سبق الاصرار

1-  القصد العام والقصد الخاص
-    القصد العام :- هو إتجاه الارداة نحو تحقيق واقعة أجرامية مع العلم بكافة عناصرها القانونية , فمجرد إتجاه الارادة نحو سلوك يجرمه القانون دون سعي الى تحقيق غاية محددة أو باعث معين يكفي لتحقيق القصد العام أو كما يسمي أيضا القصد البسيط مع توفر عنصر العلم ولا أهمية هنا بطبيعة الغاية سواء كانت نبيلة أو غير ذلك وكذلك لا أثر بالباعث سواء كان شريفاً أو خبيثاً فى تكامل عناصر هذا القصد .
-    وأغلب الجرائم العمدية يكتفي المشرع فيها بالقصد الجنائي العام أو البسيط مثال ( جريمة إحراز المخدرات – جريمة حمل سلاح بدون ترخيص – جرائم الضرب والجرح – جريمة إصدار شيك بدون رصيد – هتك العرض – الحريق – شهادة الزور )
-    القصد الخاص :- فهو يقوم على العناصر نفسها التي ينبني عليها القصد العام، غير أنه يتميز بإضافة عنصر آخر له وهو غاية تحقيق نتيجة معينة.
-    فالفرق بين القصد العام والقصد الخاص ليس في عناصرهما العلم والإرادة وإنما الاختلاف في الموضوع الذي يتعلق به العلم والإرادة فهو أوسع نطاقا في القصد الخاص منه في القصد العام. فالقصد الخاص هو: قصد الفاعل تحقيق هدف معين من وراء جرمه، أي أنه إرادة ارتكاب الجريمة واتجاه هذه الإرادة نحو النتيجة باعتبارها غاية الفاعل من فعله. فالقصد الجنائي الخاص هو قصد عام متجه نحو نتيجة محددة.
-    أمثلة القصد الجنائي جناية السعي لدي دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها , حيث أشترط المشرع أن يتم ذلك بقصد " القيام بأعمال عدائية ضد مصر "
-         إذا تحقق القصد الخاص فانه يلازمه عادة تشديد العقاب وقد يغير وصف الجريمة من جنحة الى جناية .

2-  القصد المحدود والقصد غير المحدود :
-         القصد المحدود :- هو إتجاه الادراك والارادة نحو ارتكاب واقعة اجرامية بنتائجها المؤكدة للجاني سلفاً .
-         مثال كأن يتعمد الجاني ضرب أو قتل فرد أو أفراد معينين ويتحقق له ذلك .
-    القصد الغير المحدود :- هو إتجاه الادراك والارادة نحو تحقيق الواقعة الاجرامية بكافة عناصرها وأياً كان موضوعها فهو قصد يتسم بالعمومية وعدم تحديد محل الجريمة .
-         مثال أن يتعمد الجاني إلقاء قنبلة على جمع من الناس قاصداً قتل من تصيبه منهم دون تميز أو تحديد لآحد
-    فالنتيجة غير المحددة متي تحققت تسند الى الجاني تماماً كتلك التي أرادها محددة ولا أهمية لتعين أو تعين الموضوع .
-         ويلاحظ أن القصد المحدود والقصد غير المحدود قد يكون قصداً عاماً أو خاصاً .

3- القصد المباشر وغير المباشر ( الاحتمالى ) :
-         القصد المباشر:- هو إتجاه الادراك والاراده نحو نتيجة تمثلها الجاني وتوقعها بصفة مؤكدة ومحققه .
-         مثال أن يريد زيد قتل بكر فيطلق عليه عياراً نارياً ويصيبه فى مقتل
-         وقد يتخذ القصد المباشر صورة القصد العام أو الخاص كما يتخذ صورة القصد المحدد أو غير المحدد .
-    القصد غير المباشر :- هو إتجاه ادراك وارادة الجاني نحو نتيجة مؤكدة مع توقع الجاني نتائج أخرى ممكنة ومحتملة يتقبلها ولا يبالي بها .
-    مثال أن يدس انسان لآخر السم فى الطعام وهو يعلم أحتمال أن يشاركه فيه الغير فيموت أيضاً ومع ذلك يمضي فى مشروعه الاجرامي غير مبال بإحتمال وفاة شخص ثان غير المراد قتله أى يستوى تحقق ذلك من عدمه .
-    ويثور التساؤل حول كيفية تحديد مسئولية الجاني فى هذه الصورة التي تختلف عن القصد المباشر من حيث أن الارادة لم تتجه نحو تحقيق النتيجة الاحتمالية ؟
-    فالقصد الاحتمالي هو نوع من العمد ولذلك يجب أن يتحمل الجاني تبعة النتيجة الاحتمالية كما لو كان قد أرادها أو رغب فيها وهذا ما اخذ به القضاء المصرى .
4- القصد البسيط والقصد مع سبق الاصرار:
-    القصد البسيط :- هو الصورة العادية لتعاصر القصد الجنائي مع السلوك الاجرامي فالاصل أن يرتكب الانسان الواقعة الاجرامية مع قيام القصد الجنائي لديه فى وقت التنفيذ .
-    مثال أن يقتل المتهم المجني عليه فى إعتداء وقع منه بعد غضبه عرضت له عندما ظن أن هذا المجني عليه حين هم لملاقاته كان يبغي مساعدة خصمه فأن المتهم وإن تعمد القتل إلا أن هذه النية لم تقم بنفسه إلا عندما أقدم على إرتكاب فعله أى أن قصده بسيط لا يتوفر معه سبق الاصرار .
-    القصد المشدد أو مع سبق الاصرار :- هو تصميم سابق على إرتكاب الفعل أى إرادة مصرة تدل على شر كامن فى نفس الجاني ومن ثم فهو أشد صور العمد لذا فقد جعل منه المشرع ظرفاً مشدداً للعقوبة فى بعض جرائم الاعتداء على الاشخاص وهي جرائم القتل العمد والضرب والجرح العمد وفيما عدا ذلك فليس لهذا الظرف من أثر فى القانون .
يستند سبق الاصرار الى عنصرين هما
أ‌-   العنصر النفسي :- هو الحالة النفسية التي تسيطر على الجاني قبل إرتكابه للجريمة , بمعني أن يكون الجاني قد تم تفكيره وعزمه فى هدوء وترو بحيث يسمح بترديد الفكر بين الاقدام والاحجام وترجيح أحدهما على الاخر .
ب‌- العنصر الزمني :- هو تصميم الجاني يسبق أرتكاب الفعل الاجرامي بفترة زمنية طالت أم قصرت ولكنها كافية للتدبير والتفكير , فقد يكفي لقيام سبق الاصرار مجرد مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر فى أمر جريمته أما إذا ثبت أن الجاني لم يتوفر له خلال الفترة الزمنية فرصة التفكير الهادئ فلا قيام لسبق الاصرار .
-    ويتوافر سبق الاصرار ولو كان المجني عليه شخصاً غير معين , ولا يؤثر فى قيام سبق الاصرار كونه على حدوث أمرأة موقوفاً على شرط كالزوجه التي تصمم على قتل زوجها فيما لو تزوج بغيرها .

إثبات سبق الاصرار مسألة من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها  .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق