الأحد، 6 أبريل 2014

قرار تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا



نشرت الجريدة الرسمية، بالعدد " 13 مكرر د " الصادر عنها اليوم الخميس، قرار الستشار "عدلي منصور " رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة المادة رقم "44 مكرر1" إلى القانون رقم " 48 لسنة 1979".

وجاء نصها كالآتى "استثناء من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابة أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، على أن تسرى بشأنها الأحكام الأتية "بأن يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائى في حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند ( أ ) من المادة (29) من هذا القانون بإيداع الأوراق قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، وتحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائى لذى الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند "ب" من المادة " 29 من هذا القانون لا يجوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.

وتناولت النقطة الثالثة إعلان ذوى الشأن بالدعوى طبقًا لنص المادة " 35 " في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من قيدها بالسجل المخصص، وأكد القرار بالنقطة الرابعة على أن يتم إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة " 37 " من القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أيام في مجموعها أيضا من تاريخ إعلان الأحالة، وأكدت النقطة الخامسة، على ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة " 41 " من القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وتفصل المحمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها.

وأكد القرار في نهايتة على نشر القرار بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره.



بتاريخ 3 ابريل 2014 

المصدر : بوابة فيتو 










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق