الأربعاء، 16 سبتمبر 2015

عدم جواز نقل موظف إلا لوظيفة محددة ومساوية فى الدرجة




 
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز نقل الموظف أو العامل إلا إلى وظيفة محددة ومساوية فى الدرجة والمستوى لذات الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح النقل بمثابة عقوبة تستوجب الإلغاء، وقضت بإعادة موظف بمصلحة الضرائب لوظيفته بعد نقله لدرجة وظيفية أدنى من وظيفته. وقالت المحكمة، فى جلستها برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد فتحى السقا وسكرتارية طارق عرفة، أن قانون العاملين بالدولة 49 لسنة 1978، نص على عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة غير محددة أو أدنى فى الدرجة والمستوى من الوظيفة المنقول منها، وإلا أصبح هذا عقوبة مقنعة تستوجب الإلغاء حماية له. وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق هو نقل المدعى دون سبب أو خطأ أقدم عليه، وبالتالى فإن قرار جهة الإدارة جاء معيبا لا يستند على مبررات قانونية، وهو ما يستوجب الإلغاء وإعادة الموظف للدرجة الوظيفية التى كان عليها.


المصدر اليوم السابع 









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق